الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1117 من 1445
صفحة
[صفحة 481]
3022 - وسأله أبوبصير " عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس(1)، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ".
3023 - وروي الحلبي أنه " سئل عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس "(2).
وروي أن من فعل ذلك(3) فهو ممن تعجل في يومين ".
3024 - وروى عنه معاوية بن عمار قال: " ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث "(4).
3025 - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة(5) وقال: كان أبي (عليه السلام)يقول: من شاء رمى الجمار
____________
(1) أى بعد الزوال بقرينة الحديث السابق واللاحق. (مراد)
(2) يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الاول، وجواز تقديم الثقل و هو بالتحريك: متاع المسافر وحشمه. (م ت)