من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1117 من 1445

صفحة
[صفحة 481]

3022 - وسأله أبوبصير " عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس(1)، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر وليبت بمنى حتى إذا أصبح فطلعت الشمس فلينفر متى شاء ".


3023 - وروي الحلبي أنه " سئل عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس "(2).


وروي أن من فعل ذلك(3) فهو ممن تعجل في يومين ".


3024 - وروى عنه معاوية بن عمار قال: " ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث "(4).


3025 - وروى عنه جميل بن دراج أنه قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة(5) وقال: كان أبي (عليه السلام)يقول: من شاء رمى الجمار


____________


(1) أى بعد الزوال بقرينة الحديث السابق واللاحق. (مراد)

(2) يدل على عدم جواز النفر قبل الزوال في النفر الاول، وجواز تقديم الثقل و هو بالتحريك: متاع المسافر وحشمه. (م ت)

(3) أى أخرج ثقله ونفر بعد الزوال.

التالي ص 1117/1445 — الأصلية 481 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...