من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1118 من 1445

صفحة
[صفحة 586]
روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 586 باسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن على، عن أحدهما (عليهما السلام)أنه قال " في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام إلى الاخير قال: هو ممن تعجل في يومين ".


(4) تقدم نحوه تحت رقم 3016.

(5) ظاهره جواز النفر في الاول مطلقا وخص بمن اتقى الصيد والنساء في احرامه، ولا خلاف في أنه يجوز للمتقى النفر في الاول الا ما نقل عن أبى الصلاح أنه لا يجوز للصرورة النفر في الاول، ومستنده غير معلوم، وقد قطع الاصحاب بأن من لم يتق الصيد والنساء في احرامه لا يجوز النفر في الاول، وفيه اشكال من حيث المستند والمراد بعدم اتقاء الصيد في حال الاحرام قتله، وبعدم اتقاء النساء جماعهن، وفى الحاق باقى المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع وجهان ونقل عن ابن ادريس اشتراط اتقاء كل محظور يوجب الكفارة (المرآة) وقال المولى المجلسى (ره): أى لا يكره له الاقامة بعد النفر وان كانت قبله مكروهة، أقول: الخبر إلى هنا في الكافى والتهذيب والظاهر أن البقية من خبر جميل ولم يذكراها.

التالي ص 1118/1445 — الأصلية 586 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...