الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1119 من 1445
صفحة
[صفحة 482]
ارتفاع النهار(1) ثم ينفر قال: فقلت له(2): إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس(3)، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول ".
3026 - وسئل الصادق (عليه السلام)" عن قول الله عزوجل " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه " قال: ليس هو(4) على أن ذلك واسع إن شاء صنع ذا وإن شاء صنع ذا، لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه ولا ذنب له ".
____________
(1) مع أن المستحب أن يكون عند الزوال (م ت) وقد حمل على ذوى الاعذار.
(2) أى قال جميل: فقلت لابى عبدالله (عليه السلام).
(3) أى مستحبا إلى غروب الشمس.
(4) أى ليس هو على التعيين بل كلاهما مراد الله عزوجل كما تقدم في الاخبار، وفى بعض النسخ " ليبين " أى ليعلم أنه مع التقديم والتأخير مغفور له والظاهر الاول والتصحيف من النساخ (م ت) وقرأه الفاضل التفرشى " لينبئن " على صيغة المجهول المؤكد بالنون المصدر بلام الامر من النبأ من باب التفعيل أى ليخبر هو أى الحاج بتلك البشارة، وقال: في بعض النسخ " ليبشر " من التبشير وفى بعضها " ليبين " من التبيين والمعنى واحد.