من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1158 من 1445

صفحة
[صفحة 493]
(3) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 493 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ " وفى المقنعة (ص 71) قال.


" سئل (عليه السلام) عن رجل اشترى اضحية فسرقت منه، فقال: ان اشترى مكانها فهو أفضل، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ".


التالي ص 1158/1445 — الأصلية 493 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...