الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1158 من 1445
صفحة
[صفحة 493] (3) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 493 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى اضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لا بأس وان أبدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ " وفى المقنعة (ص 71) قال.
" سئل (عليه السلام) عن رجل اشترى اضحية فسرقت منه، فقال: ان اشترى مكانها فهو أفضل، وان لم يشتر مكانها فلا شئ عليه ".