الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1159 من 1445
صفحة
[صفحة 501] (4) في الكافى ج 4 ص 501 وفى رواية معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " يننفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وان تصدق به فهو أفضل الخ " وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الارهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطه الجزارين وقال: نهى رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) أن يعطى جلالها وقلائدها الجزارين، وأمره أن يتصدق بها ".