الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1174 من 1445
صفحة
[صفحة 495] (1) حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزى عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الاصحاب ودلت عليه مرسلة جميل المروية في الكافى ج 4 ص 495 عن أحدهما (عليهما السلام)" في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتى ضلت منى بالامس وشهد له رجلان بذلك، فقال: له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما الحديث " واطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق بين أن يكون الهدى متبرعا أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع، وفى الدروس لو ضل هدى التمتع فذبح عن صاحبه قيل: لا يجزى لعدم تعينه وكذا لو عطب سواء كان في الحل أو الحرم، بلغ محله أم لا، والاصح الاجزاء لرواية سماعة " إذا تلفت شاة المتعة أو سرقت أجزأت ما لم يفرط " وفى رواية ابن حازم " لو ضل وذبحه غيره أجزأ ".
(2) يدل على أن حضور الهدى بعرفات كاف في الاجزاء وحمل على المستحب (م ت) أو على هدى القران. والطريق إلى عبدالرحمن صحيح في الخلاصة، وفيه أحمد بن محمد ابن يحيى العطار ولم يوثق صريحا.
(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة كما في الخلاصة.
(4) أى صار بحيث لا يقدر على المشى. (مراد)
(5) فيه دلالة على جواز العمل بالكتابة، وقال المولى المجلسى: يدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح.
(6) هما واقفيان والثانى ضعيف، ورواه المصنف في العلل بسند صحيح.