من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1175 من 1445

صفحة
[صفحة 501]

بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك - والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فان لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ".


3074 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه "(1).


3057 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه ثم وجد الاول، قال: إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه "(2).


3076 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أصاب الرجل بدنة ضالة(3) فلينحرها ويعلم أنها بدنة "(4).


____________


التالي ص 1175/1445 — الأصلية 501 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...