الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1175 من 1445
صفحة
[صفحة 501]
بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد، فإن كان الهدي مضمونا فإن عليه أن يعيده، يبتاع مكان الهدي إذا انكسر أو هلك - والمضمون الواجب عليه في نذر أو غيره - فان لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع ".
3074 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثم انحل فهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه "(1).
3057 - وروى ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه ثم وجد الاول، قال: إن كانا جمعيا قائمين فليذبح الاول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الاول معه "(2).
3076 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أصاب الرجل بدنة ضالة(3) فلينحرها ويعلم أنها بدنة "(4).