الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1177 من 1445
صفحة
[صفحة 494] (4) أى فلينحرها عن صاحبها ويسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم ليعلم من مر بها أنها بدنة، والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الامكان لما روى الكلينى في الصحيح ج 4 ص 494 والشيخ واللفظ له عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثانى والثالث ثم يذبحه عشية الثالث الحديث " و قطع به في المنتهى.