الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1176 من 1445
صفحة
[صفحة 494] (1) رواه الكلينى ج 4 ص 494 في الصحيح وظاهره الاجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور، ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم. (المرآة)
(2) حمل على الاستحباب الا أن يكون الاول منذورا أو إذا أشعره لما روى الشيخ في الصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتى منى فينحر فيجد هديه، قال: ان لم يكن قد أشعرها فهى من ماله ان شاء نحرها وان شاء باعها وان كان أشعرها نحرها ".