من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1179 من 1445

صفحة
[صفحة 508]
(1) رواه الشيخ ج 1 ص 508 في الصحيح مع زيادة هكذا " قال: سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى؟ قال: لا يبيعه، فان باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر " ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح ج 4 ص 4 49 عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) هكذا قال: " سألته عن الهدى الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدى آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا آخر " وقال في الدروس: ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندبا ولو كان الهدى واجبا وجب البدل، وفى رواية الحلبى يتصدق بثمنه ويهدى بدله، وقال في المدارك ص 398 مورد الرواية الهدى الواجب ومقتضاه أنه إذا بيع يتصدق بثمنه ويقيم بدله وجوبا، وأما الهدى المتبرع به فلم أقف على جواز بيعه وأفضلية التصدق بثمنه واقامة بدله على رواية تدل عليه والاصح تعين ذبحه مع العجز عن الوصول وتعليمه بما يدل على أنه هدى سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره.


التالي ص 1179/1445 — الأصلية 508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...