الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1180 من 1445
صفحة
[صفحة 500] (2) روى الكلينى ج 4 ص 500 باسناده عن أبى بصير قال: " سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: ان كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين يعنى نذر أو جزاء فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ فقال: لا انما هو للمساكين فان لم يكن مضمونا فليس عليه شئ، قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه " وروى أيضا " أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون " وقال في المدارك: ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل المضمون على غير الفداء والمنذور، بل على ما لزم بالسياق والاشعار والتقليد.
باب الذبح والنحر وما يقال عند الذبيحة
3079 - روي معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " النحر في اللبة(3)
____________
(3) اللبة بالفتح والتشديد: المنحر وموضع القلادة، والنحر في الابل والذبح في البقر والغنم.