الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1233 من 1445
صفحة
[صفحة 585] (3) تقدم وقوله " فجهلنى " أى نسبنى إلى الجهل وقال: ان فعلك هذا وقع بسبب الجهالة ويمكن أن يراد بالابتلاء توجه ضرر لا يندفع الا بالجماع، وأن يراد به الفقر وعجزه عن البدنة (مراد) أقول: روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، قلت: رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هى، قال: عليه دم يهريقه من عنده ".وعليه الفتوى.
(4) يمكن أن يكون التخيير بالنظر إلى من يجب عليه أحدهما أووقع تقية أو اخبارا بأنكم لا تبالون وان كان الواجب على المجاور تقديم الحج وعلى غيره تقديم العمرة وما ذكره المصنف أيضا حسن.(م ت)