من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1234 من 1445

صفحة
[صفحة 525]

قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) -: يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.


3132 وقال الصادق عليه السلام: " أول ما يظهر القائم (عليه السلام)من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لاصحاب الفريضة الحجر الاسود والطواف بالبيت "(1)


3133 وروي عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج"(2).


وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج.


____________


التالي ص 1234/1445 — الأصلية 525 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...