الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 16 من 628
صفحة
[صفحة 16]
منك فهذه زكاته(1). وليس في النقير(2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم(3).
1599 وروى زرارة، وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ". وليس في نقر الفضة زكاة(4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة(5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال(6). وقد رويت رخصة في ان يجعل الربح بينهما(7).
____________
(1) كما في مرسلة ابن أبى عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: " زكاة الحلى عاريته ".
(2) كذا في بعض النسخ، وفى بعضها " وليس في التبر زكاة " والفقير على ما في هامش بعض الخطية: القطعة الماذبة من الذهب والفضة.
والتبر بالكسر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فذهب وفضة.
(3) لما روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا مقطوعا أنه قال: " ليس في التبر زكاة، انما هى على الدنانير والدراهم ".
(4) النقر جمع النقرة: السبيكة.
(5) في الكافى ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ".
وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا الا أن يتجر به أو يعمل به " وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولى اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ ((رحمه الله))في كتابيه.
(6) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولى أو الوصى لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولى في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولى المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة.
(7) روى الشيخ ((رحمه الله))في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبى الربيع قال: " سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له ".