من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 218 من 1445

صفحة
[صفحة 107]

باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه

1853 روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " لا يضر الصائم ما صنع إذا أجتنب أربع خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء "(1).


1854 وفي رواية منصور بن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)" إن الكذب على الله وعلى الائمة (عليهم السلام)يفطر الصائم "(2).


____________


(1) قوله: " لا يضر الصائم " هذا عام يخصص بامور يدل دليل على نقضها الصوم، والمضاف في الثلاثة الاول محذوف أى أكل الطعام وشرب الشراب ووطى النساء، ويمكن حمل الحديث على أن تلك الاربعة هى العمدة في نقض الصوم، وأشق الامور اجتنابا وان كان في الارتماس منها مساهلة. (مراد) وفى مفطرية الارتماس اختلاف.

التالي ص 218/1445 — الأصلية 107 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...