الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 219 من 1445
صفحة
[صفحة 89] (2) الظاهر أنه نقل بالمعنى فان الحديث رواه الكلينى ج 4 ص 89 هكذا " قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم، قال: قلت: هلكنا، قال: ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله عزوجل وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام)" وقال العلامة المجلسى: اختلف الاصحاب في فساد الصوم بالكذب على الله وعلى رسوله والائمة (عليهم السلام)بعد اتفاقهم على أن غيره من انواع الكذب لا يفسد الصوم وان كان محرما، فقال الشيخان و المرتضى في الانتصار انه مفسد للصوم ويجب به القضاء والكفارة، وقال السيد في الجمل وابن ادريس لا يفسد، وهو الاقوى اذ الظاهر أن المراد بالافطار في هذا الخبر ابطال كمال الصوم كما يدل عليه ضمه إلى الوضوء وهو غير مبطل له قطعا، فان قلت: مطلق الكذب ينقض ثواب الصوم وكماله فلم خصه بهذا النوع؟ قلت: لان النوع أشد تأثيرا في ذلك والله يعلم ".