الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 230 من 1445
صفحة
[صفحة 111] (5) في الكافى ج 4 ص 111 باسناده عن الحسين بن أبى العلاء قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن السواك للصائم: فقال: نعم يستاك أى النهار شاء ".
(6) القلس: ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام أو الشراب فاذا غلب فهو القئ، وقال في النهاية: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ.