الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 231 من 1445
صفحة
[صفحة 111]
حتى يبزق ثلاثا(1)، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه(2).
1867 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله (عليه السلام)" عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: عليه قضاؤه، فإن كان في وضوء فلا بأس به ".
1868 قال: " وسألته عن القئ في شهر رمضان قال: إن كان شئ يذرعه(3) فلا بأس، وإن كان شئ يكره عليه نفسه فقد أفطر وعليه القضاء "(4).
1869 وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أبا الحسن الرضا (عليه السلام)" عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن "(5).