من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 244 من 1445

صفحة
[صفحة 117]

شهر رمضان، فقال: كفارته جريبان من طعام وهو عشرون صاعا "(1).


1889 وفي رواية المفضل بن عمر عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا، وضربت خمسة وعشرين سوطا "(2).


قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله): لم أجد [شيئا في] ذلك في شئ من الاصول وإنما تفرد بروايته علي بن إبراهيم بن هاشم(3).


1890 وروى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: " سئل أبوجعفر (عليه السلام)عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال: يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم؟ فإن قال: لا فإن على الامام أن يقتله، وإن قال: نعم فعلى الامام أن ينهكه ضربا "(4).


1891 وفي رواية سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات، قال: فيقتل في الثالثة "(5).


____________


(1) الضمير يرجع إلى الجريبين باعتبار أنهما مقدار من طعام.(مراد)

(2) قال في المنتهى: الرواية وان كانت ضعيفة السند الا أن الاصحاب ادعوا الاجماع على مضمونها مع ظهور العمل والقول بها.

التالي ص 244/1445 — الأصلية 117 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...