الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 245 من 1445
صفحة
[صفحة 103] (3) هكذا في جميع النسخ التى عندى والصواب " تفرد به على بن محمد بن بندار " كما في الكافى ج 4 ص 103 والتهذيب ج 1 ص 413.
وقال المحقق ((رحمه الله))في المعتبرص 309 بعد نقل الرواية وتضعيف السند: " قال ابن بابوية: لم يرو هذه غير المفضل " فيظهر من هذا النقل أن في نسخته بدل على بن ابراهيم بن هاشم " المفضل".
(4) يدل على أن مستحل افطار الصوم كافى يجب قتله، وفى القاموس نهكه السلطان كسمعه نهكا ونهكة بالغ في عقوبته كأنهكه. (المرآة)
(5) هذه الموثقة تدل على وجوب القتل وذهب اليه جماعة وتدل عليه أخبار أخر، وقيل يقتل في الرابعة احتياطا للدماء، وهذا إذا لم يكن مستحلا والا فالقتل أولا إذا كان فطريا ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا. (م ت)