من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة القارئ 257 من 625 · الصفحة الأصلية 258

صفحة
[صفحة 258]

2352 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم ".(1)

2353 - وروى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو في الحرم غير محرم، فقال: عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، فإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ".(2)

2354 - وروى حفص بن البختري(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" فيمن أصاب طيرا في الحرم، قال: إن كان مستوي الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو [ي الجناح] نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلى عنه ".(4)

____________

(1) الظاهر أنه للمحرم وان وقع السؤال بالاعم، ويدل على أن الدرهم قيمة الحمامة شرعا وعلى التخيير بين الصدقة والعلف لحمام الحرم. (م ت)

(2) الطريق ضعيف وفى الكافى ج 4 ص 233 في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قال: " من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة، والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم ".

(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة.

(4) " نتفه " أى نزع ريشه. والغرض من النتف أن يسرع نبات الريش وظاهره الوجوب لانه في المعنى فلينتف. وفى معنى الخبر ما رواه الكلينى ج 4 ص 237 في الصحيح عن داود بن فرقد قال: كنا عند أبى عبدالله (عليه السلام) بمكة وداود بن على بها، فقال لى أبوعبدالله (عليه السلام) قال لى داود بن على: ما تقول يا أبا عبدالله في قمارى اصطدناها وقصيناها؟

فقلت: تنتف فاذا استوت خلى سبيلها " واصل قصيناها ابدلت الثانية تاء و المراد بداود حاكم المدينة وهو عباسى.


التالي ص 257/625 — الأصلية 258 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...