الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 263 من 628
صفحة
[صفحة 263]
2372 - وروي عن عبدالرحمن بن الحجاج(1) قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن فرخين مسرولين(2) ذبحتهما وأنا بمكة، فقال لي: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتني بهما جارية من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر الحرم قال: تصدق بقيمتهما، قلت: كم؟ قال: درهما وهو خير منهما ".
2373 - وسأله زرارة " عن رجل أخرح طيرا من مكة إلى الكوفة، فقال: يرده إلى مكة ".
2374 - وروى المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال: قلت لغلام لنا: " هيئ لنا غداءنا فأخذ لنا من أطيار مكة فذبحها وطبخها فدخلت على أبي عبدالله (عليه السلام)فقال: ادفنهن وأفد عن كل طير منهن".
2375 - وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم، فقال: عليه شاة وقيمة الحمام درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم ".
2376 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا تشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال(3) ".
2377 - وسأل سعيد بن عبدالله الاعرج أبا عبدالله (عليه السلام)" عن بيضة نعامة أكلت في الحرم، فقال: تصدق بثمنها(4) ".
2378 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم(5) ".
____________
(1) الطريق اليه حسن ورواه الشيخ والكلينى في الكافى ج 4 ص 237 في الصحيح.
(2) حمام مسرول الذى في رجليه ريش كأنه سراويل.
(3) يدل على جواز أكل المحل في الحرم ما ذبح في الحل وأدخل الحرم وفى معناه أخبار كثيرة. (م )
(4) حمل على ما إذا كان محلا وكانت البيضة من نعام الحرم.(المرآة)
(5) رواه الكلينى ج 4 ص 234 والشيخ في التهذيب في الصحيح عن حفص بن البخترى عنه (عليه السلام).