الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 265 من 628
صفحة
[صفحة 265]
2384 وروى عنه (عليه السلام)معاوية بن عمار أنه قال: " لا بأس بقتل النمل(1) والبق في الحرم، وقال: لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره ".
2385 - وروى عبدالله بن سنان عنه (عليه السلام)أنه قال: " كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج ".
____________
(1) في بعض النسخ " النحل " لكن في التهذيب بسندين صحيحين " النمل " وهو أظهر، وسيجيئ النهى عن قتل النحل مطلقا.
ويمكن أن يكون القمل وهو بالتخفيف ما يكون في بدن الانسان.
والقملة بالتشديد ما يكون في الحيوان وسيجيئ حكمها.
باب ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات
2386 - روى عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " في حكمة آل داود عليه السلام: أن على العاقل أن لا يكون ظاعنا(2) إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش(3)، أو لذة في غير محرم ".
2387 - وروى السكوني باسناده(4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا، وحجوا تستغنوا ".
2388 - وروى جعفر بن بشير(5) عن إبراهيم بن الفضل عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا سبب الله عزوجل لعبد الرزق في أرض جعل له فيها حاجة ".
____________
(2) أى مسافرا أو يخرج من منزله.
(3) أى اصلاح لما يعيش به والعيش الحياة.
(4) يعنى عن أبى عبدالله عن آبائه عليهم السلام.
(4) الطريق اليه صحيح وهو ثقة وابراهيم بن الفضل أسند عنه ولم يوثق لكن اعتمد عليه الفضلاء.