من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 266 من 1445

صفحة
[صفحة 217]
(1) رواه الكلينى ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبى عمر الاعجمى عنه (عليه السلام) في حديث.


(2) أى لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته (مراد) وقوله: " للرؤية " في الموضعين ليس في بعض النسخ.

باب الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان

1930 " سئل الصادق (عليه السلام)عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ فقال: ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه "(3).


____________


(3) لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الاسلام والمراد الكافر الاصلى أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة. (المرآة)

التالي ص 266/1445 — الأصلية 217 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...