الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 267 من 1445
صفحة
[صفحة 129]
1931 وروى صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن قوم أسلموا في رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر(1) ".
____________
(1) هذا أحد القولين في المسألة ونقل عن الشيخ (ر 0) قال في المبسوط: وجوب الصوم إذا كان الاسلام قبل الزوال وقواه في المعتبر (سلطان) وقال العلامة المجلسى: يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وان كان قبل الزوال وهو المشهور بين الاصحاب وقالوا باستحباب الامساك بقية اليوم وقال الشيخ في المبسوط بوجوب الاداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الاخلال به فالقضاء، وقواه في المختلف.
باب الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة
1932 روى عمرو بن شمر، عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا غاب القرص(2) أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة ".
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس(3).
وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(4).
1933 وروى الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه " سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم(5) وإن
____________
(2) المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة.
(3) الظاهر أنه من كلام المصنف ((رحمه الله))ذكره لتقوية مذهبه.