الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 300 من 1445
صفحة
[صفحة 149]
2000 وروى ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام)" في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع "(1).
وقد روي أنه إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان(2).
2001 وروى سماعة، عن أبي بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال: لا ينبغي(3) أن يكرهها بعد زوال الشمس ".
2002 وسأله سماعة " عن قوله: " الصائم بالخيار إلى زوال الشمس " قال: " إن ذلك في الفريضة فأما في النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس ".
2003 وروى ابن فضال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: " سألت أبا عبدالله
____________
(1) قال بعض الشراح تحريم الافطار بعد الزوال في قضاء رمضان هو مذهب الاصحاب لا يعلم فيه خلاف وأما الجواز قبله فمذهب الاكثر ونقل عن أبى الصلاح القول بوجوب اتمام كل صوم واجب، وعن ابن أبى عقيل عدم جواز الافطار في قضاء رمضان مطلقا هذا مع التوسعة وأما مع تضييق الوقت يحرم الافطار مطلقا لكن لا تجب الكفارة قبل الزوال.