الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 303 من 1445
صفحة
[صفحة 122] (4) رواه الكلينى ج 4 ص 122 بسند موثق عن أبى بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصائم الخبر " وفيه " فان لم يكن " وما في المتن أظهر.
(5) قد قطع الاصحاب بأن وقت النية في الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافى نهارا ويدل عليه روايات كثيرة ويظهر من كلام ابن الجنيد جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا وفى المعين المشهور أنه يجوز النية مع النسيان إلى الزوال لا مع العمد وبعد الزوال لا يجوز الا على ظاهر ابن الجنيد، وفى النافلة ذهب جماعة إلى امتداد وقت النية إلى الغروب. (سلطان)
(6) روى الشيخ ((رحمه الله))عن أبى بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال: تفطر، قال: وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال: تصلى وتتم صومها أى تأديبا ويقضى ".