من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 31 من 1445

صفحة
[صفحة 16]

منك فهذه زكاته(1). وليس في النقير(2) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم(3).


1599 وروى زرارة، وبكير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر ". وليس في نقر الفضة زكاة(4) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة(5) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال(6). وقد رويت رخصة في ان يجعل الربح بينهما(7).


____________


(1) كما في مرسلة ابن أبى عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: " زكاة الحلى عاريته ".

(2) كذا في بعض النسخ، وفى بعضها " وليس في التبر زكاة " والفقير على ما في هامش بعض الخطية: القطعة الماذبة من الذهب والفضة.

والتبر بالكسر: الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فاذا صيغا فذهب وفضة.


التالي ص 31/1445 — الأصلية 16 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...