الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 32 من 1589
صفحة
____________
(1) النيف بالتشديد والتخفيف: ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثانى.
(2) كما في حسنة الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) وصحيحة عبدالعزيز بن المهتدى عن أبى الحسن (عليه السلام) المرويتين في الكافى ج 3 ص 512.
وصحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) ج 3 ص 511.
(3) الشبه ضرب من الدراهم المغشوش بالنحاس. وفى الصحاح: الشبه بكسر الشين المعجمة: ضرب من النحاس. وفى القاموس الشبه محركة: النحاس الاصفر ويكسر. وفيه زاف الدراهم زيوفا أى صارت مردودة".
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 350 باسناده عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار والمائتى دينار وأرانى قد قلت: ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه الزكاة، قال: قلت فانه فربه من الزكاة؟ فقال: ان فربه من الزكاة فعليه الزكاة، وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ".