الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 334 من 1445
صفحة
[صفحة 78] (1) هذا موافق لمذهب السيد المرتضى ((رحمه الله))وقال: هذا مذهبنا، والشيخ وأكثر الاصحاب قدس الله اسرارهم على خلافة وقالوا: ان المعتبر هو الرؤية في الليلة السابقة مطلقا في هلال شهر رمضان وشوال ومارئى في النهار كان النهار من الشهر السابق وان كان قبل الزوال والعلامة في المختلف فرق بين هلال شوال ورمضان فاعتبر الرؤية قبل الزوال في رمضان احتياطا للصوم دون شوال وهذا الكلام ينافى ما اختاره (سلطان) أقول: مضمون كلام المؤلف مروى في الكافى ج 4 ص 78 عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن أبى عبدالله عليه لسلام.
وقال العلامة المجلسى (رحمه الله): اختلف الاصحاب في الرؤية قبل الزوال والمشور أنها لليلة المستقبلة ونقل السيد ((رحمه الله))القول بأنها لليلة الماضية.