الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 337 من 1589
صفحة
____________
(1) كذا في بعض النسخ والكافى وفى أكثرها " في أداء الصوم ".
(2) في الكافى ج 4 ص 86 " نحب " كما هو نسخة في بعض النسخ.
(3) رواه حفص بن البخترى عن الصادق (عليه السلام) في التهذيب ج 1 ص 408.
(4) كما في قوله تعالى " فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر".
باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض
وردت الاخبار والآثار عن الائمة (عليهم السلام)أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبوالصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام(5).