الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 34 من 1445
صفحة
[صفحة 356] (7) روى الشيخ ((رحمه الله))في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبى الربيع قال: " سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الرجل في يده مال لاخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به؟ قال: نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما، قال: قلت: فهل عليه ضمان؟ قال: لا إذا كان ناظرا له ".