الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 33 من 1445
صفحة
[صفحة 540] (5) في الكافى ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم ".
وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا الا أن يتجر به أو يعمل به " وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولى اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ ((رحمه الله))في كتابيه.
(6) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولى أو الوصى لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولى في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه، أما إذا ضمن الولى المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة.