الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 341 من 628
صفحة
[صفحة 341]
لك إزار ولا خفين إلا أن يكون لك نعلان ".
2618 - وروى زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه، فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوبا [واحدا] يتدرعه ".
2619 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، وكره أن يبيعهما ".
وقد رويت رخصة في بيعها(1).
2620 - وروى أبوبصير عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " سمعته يقول: أكره أن ينام المحرم على الفراش الاصفر [أ] والمرفقة(2) ".
2621 - وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا الحسن (عليه السلام)" عن المحرم يلبس الخز؟ فقال: لا بأس به ".
2622 - وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " المحرم إذا خاف لبس السلاح(3) ".
2623 - وروى محمد بن مسلم(4) عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب مختلفة، فقال عليه السلام: عليه كل صنف منها فداء(5) ".
4 262 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام(6) ".
____________
(1) لم أجدها في خبر وقد تفهم من ظاهر ما ورد من الاخبار لانها وردت بلفظ الكراهة.
(2) المرفقة بتقديم الموحدة على المثناة المخدة، وقد حمل على ما إذا كان مسبوقا بالزعفران أو بغيره من الطيب. (المرآة)
(3) المشهور بين الاصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم بغير الضرورة، وذهب جماعة إلى الكراهة.
(4) تقدم ضعف الطريق اليه ورواه الكلينى في الحسن كالصحيح.
(5) هذا أحد الاقوال في المسألة وذهب جماعة إلى أن مع اتحاد المجلس لا يتكرر و مع الاختلاف يتكرر، وقيل يتكرر بتكرر اللبس.
(6) يدل على لزوم الطهارة دائما في الثوبين، وقوله " واحرامه تام " أى لا يصير الاحتلام سببا لبطلان الاحرام أو النزع للغسل، أو لو لم يغسل وفعل حراما لا يبطل احرامه. (م ت)