من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 349 / داخلي 348 من 625

[صفحة 349]

2654 - وروى عمران الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه " سئل عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء زعفران؟ فقال: إن كان الزعفران غالبا على الدواء فلا، وإن كانت الادوية غالبة عليه فلا بأس ".

2655 - وسأله معاوية بن عمار " عن المحرم يعصر الدمل ويربط عليه الخرقة؟ فقال: لا بأس ".

2656 - وقال عليه السلام: " إذا اشتكى المحرم فليتداوى بما يحل له أن يأكل و هو محرم(1) ".

2657 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا خرج بالمحرم الخراج والدمل فليبطه(2) وليداويه بزيت أو سمن ".

2658 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)" في المحرم تشقق يداه، فقال: يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة(3) ".

2659 - وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن امرأة أرادت أن تحرم فتخوفت الشقاق(4) تخصب بالحناء قبل ذلك؟

____________

(1) رواه الكلينى بسند فيه جهالة عن أبى الصباح الكنانى عنه (عليه السلام) وقال العلامة المجلسى ((رحمه الله))قوله " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن فاعل " يأكل " أى يتداوى بما يجوز له أكله في حال الاحرام، هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره، ويحتمل أن يكون حالا عن فاعل " فليتداو " أى يجوز له أكل أى دواء كان في حال الاحرام، والاول أظهر بل يتعين.

(2) أى يشقه، والبط: شق الجرح والدمل ونحوها، والخراج بضم الخاء المعجمة والجيم في آخره كل ما يخرج بالبدن كالدمل، الواحدة خراجة جمعها خراجات.

وفى الكافى " فليربطه ".


(3) في بحر الجواهر: قال أبوزيد: الاهالة بكسر الهمزة: كل دهن من الادهان مما يؤتدم به وقيل: الشحم وما اذيب منه، وقيل: الدسم الجامد.

(4) الشقاق بالضم هنا بمعنى الداء الذى يتناثر منه الشعر، وقد يأتى بمعنى تشقق الجلد من برد وغيره في اليدين والوجه كما في بحر الجواهر.

التالي الأصلية 349داخلي 348/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...