من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 349 من 1445

صفحة
[صفحة 177]

وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه أن يتصدق بأربعة أرطال من لبن(1).


وكل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي فطرته من ذلك القوت(2).


2065 وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام)يسأله " عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم "(3).


وليس على المحتاج صدقة الفطرة، من حلت له لم تجب عليه(4).


2066 وروى سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها أيعطيه عنها أو يأكل هو وعياله؟ قال: يعطي بعض عياله، ثم يعطي الآخر عن نفسه يرد دونها بينهم فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة"(5).


____________


التالي ص 349/1445 — الأصلية 177 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...