الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 352 من 628
صفحة
[صفحة 351]
الغلام وأنا لا أعلم بدستشان(1) فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشئ لذلك "(2).
2665 - وكتب إبراهيم بن سفيان إلى أبي الحسن عليه السلام: " المحرم يغسل يده باشنان فيه الاذخر؟ فكتب: لا أحبه لك "(3).
2666 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم، قال: يغسل يديه ويلبي عليه شئ ".
وفي خبر آخر: " ويستغفر ربه "(4).
2667 - وروى حمران عن أبي جعفر (عليه السلام)" في قول الله عزوجل: " ثم ليقضوا تفثهم [وليوفوا نذورهم] " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب(5) فإذا قضى نسكه حل له الطيب ".
2668 - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله (عليه السلام)" عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس ".
2669 - وقال عليه السلام: " لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم ".
وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله (عليه السلام)عن ذلك فقال: استعط به(6).
____________
(1) معرب دستشو، ويمكن أن يكون مصحف " باشنان " كما في نسخة ويظهر من الكافى.
(2) محمول على الاستحباب للتصريح بعدم العلم.
(3) الاذخر بكسر الهمزة والخاء: نبات معروف، ذكى الرائحة وإذا جف ابيض، ويدل الخبر على استحباب الاجتناب من غسل اليد بالاذخر.
(4) يمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 354 عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام).
(6) رواه الشيخ في الصحيح في الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن اسماعيل ابن جابر وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم " قال: فقلت لابى عبدالله (عليه السلام): ان الطبيب الذى يعالجنى وصف لى سعوطا فيه مسك فقال: استعط به ".