الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 353 من 1445
صفحة
[صفحة 178]
2067 وروى الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرةواجـبة على كل من يعول من ذكر او أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك "(1).
2068 وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة " يعني الفطرة.
2069 وفي خبر آخر قال: " لا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد ".
ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد [ا] إلى نفسين(2). وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة(3). وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة استحبابا، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك الرجل إذا أسلم قبل الزوال أو بعده فعلى هذا(4)
____________
(1) اختلف الاصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف فاشترط الشيخ والمرتضى الضيافة طول الشهر، واكتفى المفيد بالنصف الاخير منه، واجتزأ ابن ادريس بليلتين في آخره والعلامة بالليلة الواحدة وحكى المحقق في المعتبر قولا بالاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته وقال: هذا هو الاولى، ولا يخلو من قوة.(المرآة)
(2) كذا وروى الشيخ ره باسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا تعط أحدا أقل من رأس ".
ونقل عن المرتضى ((رحمه الله))اجماع الامامية عليه، وذهب بعض الاصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب الا مع وجود من لا يسع فانه يستحب التفريق حينئذ لما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان (راجع التهذيب ج 1 ص 374).
(3) روى الشيخ ((رحمه الله))في الصحيح عن حماد بن عيسى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " يؤدى الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبة ورقيق امرأته وعبده النصرانى والمجوسى وما أعلق عليه بابه " (التهذيب ج 1 ص 445).