الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 357 من 1445
صفحة
[صفحة 181]
أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب(1) فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا ".(2)
2078 وروى إسحاق بن عمار، عن معتب عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق واجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، قلت: وما الفوت؟ قال: الموت".(3)
2079 وروى صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أيكون عليه فطرته؟ قال: لا إنما يكون فطرته على عياله صدقة دونه، وقال: العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ".(4)
2080 وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الفطرة، قال: إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها، وقال: الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك وخادمك"(5).
____________
(1) الظؤورة جمع ظئر وهى العاطفة على ولد غيرها والمرضعة.
وقوله: لا يعرف ولا ينصب " أى أنه لا يعرف المذهب وليس بناصبى بل يكون مستضعفا.