من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 358 من 1445

صفحة
[صفحة 547]
(2) قال المحقق في الشرايع: مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين وقال صاحب المدارك: نبه بقوله " يجوز صرف الفطرة خاصة " على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وان تعذر الدفع إلى المؤمن إلى أن قال وأما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الاصحاب فذهب الاكثر ومنهم المفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن ادريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى [المروية في الكافى ج 3 ص 547]


وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذى لا يعاند الحق من أهل الخلاف.


(3) يدل على أن زكاة الفطرة وقاية للانسان كما أن زكاة المال وقاية له. (المرآة)

(4) حصر العيال في المذكورات على سبيل الغالبية أى الغالب في العيال هؤلاء بدليل الحديث الاتى. (المرآة)

(5) ينبغى أن يقيد وجوب فطره المذكورين بما إذا كانوا واجبى النفقة فلو كان الاب أو الام أو الولد ذا مال لم تجب فطرته وكذا الزوجة إذا كانت ناشزة. (مراد)

التالي ص 358/1445 — الأصلية 547 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...