الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 360 من 628
صفحة
[صفحة 359]
قرادا أو حملة(1) أطرحها عني وأنا محرم؟ قال: نعم وصغارا لهما إنهما رقيا في غير مرقاهما "(2).
2699 - وقال: له معاوية بن عمار: " المحرم يحك رأسه فتسقط القملة والثنتان(3) فقال: لا شئ عليه ولا يعيدها(4)، قال: كيف يحك المحرم؟ قال: بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره ".
2700 - وسأله " عن المحرم يبعث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان؟ قال: يطعم شيئا ".
2701 - وفي خبر آخر: " مدا من طعام أو كفين "(5).
والاولى أن لا يحك المحرم رأسه إلا حكا رفيقا بأطراف الاصابع(6).
____________
(1) قيل: القراد كغراب: دويبة تلصق بجسم البعير، والحلمة محركة: الدودة الصغيرة تقع في الجلد فتأكله.
(2) " وصغار لهما " أى ذل يعنى لا بأس باذلا لهما بالطرح فانهما فعلا ما ليس لهما لانهما يكونان في الابل لا في الانسان (الوافى).
وقال في المدارك: قطع أكثر الاصحاب بجواز القاء القراد والحلم عن نفسه وعن بعيره ولادلالة في الروايات على جواز القاء الحلم عن البعير، وقال الشيخ في التهذيب: ولا بأس أن يلقى المحرم القراد عن بعيره وليس له أن يلقى الحلمة وهو لا يخلو من قوة.
(3) كذا في النسخ، وقيل الصواب " قملة وثنتان " كما لا يخفى.
(4) كذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب " ولا يعود " وهو تصحيف لما روى فيه ج 1 ص 543 عن الحلبى قال: " حككت رأسى وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهانى (يعنى أبا عبدالله (عليه السلام)) وقال: تصدق بكف من طعام ".
(5) روى الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 198 في القوى كالصحيح عن منصور عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين " والظاهر أن هذا هو الخبر الذى أشار اليه المصنف لكن صحف فيه " كفا " وصار " مدا " ولا مناسبة بين المد والكفين ظاهرا.
(6) في الكافى ج 4 ص 365 باسناد ضعيف عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا حككت رأسك فحكه رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن باطراف الاصابع " وحمل على الاستحباب لما رواه ذيل عنوان أدب المحرم والظاهر كونه في المستحبات والمكروهات.