من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 359 من 1445

صفحة
[صفحة 182]

2081 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " سألته عما يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة، قال: تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد، أو صغير أو كبير، من أدرك منهم الصلاة "(1).


وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره(2) وهي زكاة إلى أن تصلي العيد فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة(3)، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان(4).


2082 وروى محمد بن مسعود العياشي قال: " حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا سهل بن زياد قال: حدثني منصور بن العباس قال: حدثنا إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت: " رقيق بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟ قال: إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤدي عنه


____________


(1) أى صلاة العيد بأن يصير عيالا قبلها أى قبل انقضاء وقتها، فينبغى أن يحمل على الوجوب ان أدركوا الشهر أيضا والا فعلى الاستحباب (مراد) وقال سلطان العلماء: المراد صلاة العيد وهى كناية عن ادراك العيد فمن مات قبل ادراك العيد لم تجب عنه الفطرة.

(2) روى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابنى أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبى جعفر وأبى عبدالله (عليهما السلام)أنهما قالا: " على الرجل أن يعطى عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطى يوم الفطر وهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وان لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير، والحنطة والشعير سواء، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزى " (التهذيب ج 1 ص 370) وحمل على الدفع قرضا كما تقدم في الزكاة.

التالي ص 359/1445 — الأصلية 182 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...