من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 37 من 1445

صفحة
[صفحة 548]
وروى الكلينى ج 3 ص 548 في الصحيح عن أبي ولاد عنه (عليه السلام) " لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا ".


(2) أى دفع المكتوب إلى أحمد ليوصل إلى الهادى (عليه السلام).

التالي ص 37/1445 — الأصلية 548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...