الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 412 من 628
صفحة
[صفحة 411]
برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود "(1).
2840 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف "(2).
2841 - وسأل أبان(3) أبا عبدالله (عليه السلام)" أكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع(4)، ثلاثة أول الليل، وثلاثة آخر الليل، واثنين إذا أصبح.
واثنين بعد الظهر، وكان فيما بين ذلك راحته ".
2842 - وسأله سعيد الاعرج " عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال: كل واسع مالم يؤذ أحدا ".
2843 - وروى علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال: " قلت لابي الحسن عليه السلام: إني طفت أربعة أسابيع فعييت أفاصلي ركعاتها وأنا جالس(5)؟ قال: لا، قلت: وكيف يصلي الرجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس؟ فقال:
____________
(1) قد اختلف الاصحاب في حكم لبس البرطلة في الطواف فقال الشيخ: لا يجوز الطواف فيها وقال في التهذيب بالكراهة، وقال ابن ادريس: ان لبسها مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (المرآة)
(2) على مضمونه عمل الاصحاب ومقتضى استحباب الثلاثمائة والستين شوطا أن يكون الطواف الاخير عشرة أشواط وقد قطع المحقق بعدم كراهة الزيادة هنا وهو كذلك لظاهر النص ونقل العلامة في المختلف عن ابن زهرة أنه استحب زيادة أربعة أشواط ليصير الاخير طوافا كاملا حذرا من كراهة القران ولتوافق عدد أيام السنة الشمسية ونفى عنه البأس وهو حسن الا أنه خلاف مدلول الرواية. (المرآة)
(3) ان كان ابن عثمان وهو الاظهر فموثق كالصحيح، وان كان ابن تغلب فقوى وفى طريقه في الكافى أبى الفرج وهو مجهول.
(4) في بعض النسخ " عشرة أسباع ".
(5) في بعض النسخ " فأعييت أفاصلى ركعتيها وأنا جالس ".