الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 44 من 805
صفحة
____________
(1) في الكافى " ان بقى منها شئ ".
(2) فضه بالفاء وتشديد المعجمة أى وزعه وقسمه عليهم حتى يلحقهم بالناس.
(3) كما في الكافى ج 3 ص 548 في حسنة سعيد بن غزوان عن الصادق (ع)، ومرسل بشر بن بشار في العلل ص 130 وخبر اسحاق بن عمار في التهذيب ج 3 ص 367.
(4) في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن الكاظم (ع) " سأله عن الزكاة أيفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟ قال: نعم يفضل الذى لا يسأل على الذى يسأل " (الكافى ج 3 ص 550).
[صفحة 35]
1631 - وقال عبدالله بن عجلان السكوني(1) لابي جعفر عليه السلام: " إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل ".
____________
(1) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبدالله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافى، وفيه ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة. ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح.
[زكاة الغلات](2)
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان سيحا، وإن سقي بالدلاء والغرب(3) ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ حتى يباع ويحول على ثمنه الحول(4).