الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 475 من 628
صفحة
[صفحة 474]
باب ما جاء فيمن خائف الرمى أو زاد أو نقص
2998 - روى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذ واحدة من تحت رجليك "(1).
2999 - وفي خبر آخر: " ولا تأخذ من حصى الجمار -(2) الذي قد رمي - ".
3000 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها وزادت واحدة ولم يدر أيهن نقصت، قال: فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة، وإن سقطت من رجل حصاة ولم يدر أيتهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها، قال: فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك(3).
وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى بأربع حصيات ثم رمى الاخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمى الاولى بثلاث وقد فرغ(4)، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثم رمى الاخرى فليرم الوسطى
____________
(1) محمول على ما إذا لم يعلم أنها من حصيات المرمية، وعدم العلم كاف ولا يحتاج إلى العلم بالعدم.
(2) رواه الكلينى في القوى من حديث عبدالاعلى عن الصادق (عليه السلام) في خبر بهذا اللفظ والظاهر أن التوضيح من المصنف.
وتقدم نحوه في خبر حريز المنقول في الهامش.
(3) لانه بفعلك بخلاف ما تممت بفعل آخر.
(4) لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم لزوم استيناف ما جاوز النصف ولا ما بعده إذا كان ناسيا أو جاهلا، ولو لم يتجاوز في الاول النصف فلا خلاف في استيناف ما بعده، والمشهور استيناف الاول أيضا، وذهب ابن ادريس إلى عدم وجوب استيناف الاول بل يكفى البناء على الاول عنده والخبر في الكافى بزيادة ههنا وهى " وان كان رمى الاولى بثلاث ورمى الاخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع ".