الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 607 من 1445
صفحة
[صفحة 255]
2343 - وقال عليه السلام: " يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ".(1)
2344 - و " ما يأكله الابل فليس به بأس أن ينزعه ".(2)
2345 - وسأله سليمان بن خالد " عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه ".
2346 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " قلت له: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ فقال: نعم، قلت: فمن الحرم؟ قال: لا ".(3)
2347 - وسأل إسحاق بن يزيد أبا جعفر (عليه السلام)" عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها، فقال: اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك ".(4)
____________
(1) قال في المدارك: يجوز للمحرم أن يترك ابله لترعى الحشيش وان حرم عليه قطعه، بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للابل لم يكن بعيدا لصحيحة جميل ومحمد بن حمران (المشار اليها فيما يأتى).
(2) كما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبت الذى في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ يأكله الابل فليس به بأس أن تنزعه ".