الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 608 من 1445
صفحة
[صفحة 365] (3) يدل على أن قطع الحشيش من محرمات الحرم لا الاحرام كما يظهر من الاخبار المتواترة من العامة والخاصة من أنه لا يختلى خلاها وقد تقدم بعضها ويؤيده ما رواه الكلينى ج 4 ص 365 عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فاذا دخل الحرم فلا ".