الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 609 من 1445
صفحة
[صفحة 231] (4) " ما كان داخلا " ظاهره جواز قطع أغصان شجر دخل على الانسان في منزلة و ان لم ينبت فيه وهو خلاف المشهور، ويمكن أن يكون المراد جواز قطع ما نبت بعد اتخاذ الموضع منزلا وعدم جواز قطع ما نبت قبله (المرآة) أقول: روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 231 والشيخ في التهذيب بسند ضعيف عن حماد بن عثمان عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم، قال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها " ويمكن حمل النهى في غير الداخل على الكراهة كما يظهر من رواية صحيحة رواها الشيخ في التهذيب عن جميل عن الصادق (عليه السلام) قال: " رآنى على بن الحسين (عليهما السلام)وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بنى ان هذا لا يقلع ".