من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 617 من 1445

صفحة
[صفحة 260]

عن شراء القماري(1) بمكة والمدينة فقال: ما احب أن يخرج منها شئ ".(2)


2359 - وروى حريز، عن زرارة " أن الحكم سأل أبا جعفر (عليه السلام)عن رجل اهدي له في الحرم حمامة مقصوصة " فقال: انتفها وأحسن علفها(3) حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها ".


2360 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل اهدي له حمام أهلي وجئ به وهو في الحرم محل، قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه".(4)


2361 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا - عبدالله عليه السلام(5) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه لانه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه ".


2362 - وروى المثنى، عن كرب الصيرفي قال: " كنا جميعا فاشترينا طيرا فقصصناه فدخلنا به مكة فعاب ذلك أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبدالله (عليه السلام)فسأله فقال: استودعوه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة [مسلمة] فإذا استوى


____________


(1) القمارى: طائر معروف حسن الصوت أصغر من الحمام، واحده قمرى.

(2) ظاهره جواز اخراج القمارى مع كراهة وهو مشكل والحرام غير محبوب و اطلاقه على الحرام غير عزيز في الاخبار والاحتياط في الترك. (م ت)

(3) لا خلاف فيه ولو أخرجه فتلف فعليه ضمانة اجماعا. (م ت)

(4) يظهر منه وجوب القيمة ولو أتلفه بغير رضا صاحبه لزمه قيمته أيضا فانه لا منافاة بينهما. (م ت)

(5) في الكافى " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، ويمكن أن يكون وقع سؤاله منهما.

التالي ص 617/1445 — الأصلية 260 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...